⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1463 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن بالنقض
⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور حسن داود، ومحمود ابراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في ميعاد المسافة أنه يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وفي قانون المرافعات لا تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام وفقاً للمادة 379 إلا من تاريخ إعلانها ولو كانت حضورية بخلاف الحال في قانون الإجراءات الجنائية حيث لا يوجب القانون إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها - ولذلك لم ينص على ميعاد مسافة إلا حيث يجب الإعلان لسريان الطعن كما هو الحال في المعارضة، ومن ثم فإن ميعاد إيداع أسباب الطعن بالنقض لا يضاف إليه ميعاد مسافة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن قلم كتاب محكمة النقض مباشرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم - أولا - قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد .............. بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات راضة (عصى) وكمنوا له في طريقه إلى منزله حتى إذا ما ظفروا به انهالوا عليه بعصيهم فأحدثوا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وثانيا المتهم الرابع أيضا ضرب عمدا مع سبق الإصرار والترصد ....................... فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج مدته لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات وبنفس هذه المواد بالإضافة إلى المادة 242/1 - 2 من القانون المذكور للرابع فقررت بذلك. وقد ادعت ....................... زوجة القتيل بصفتها الشخصية بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين ومحكمة جنايات أسيوط نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين عن التهمة الأولى وبالمادة 242/1 من نفس القانون المذكور مع تطبيق المادة 32 منه أيضا للمتهم الرابع عن التهمة الثانية بمعاقبة كل من المتهمين ....................... و........................... و....................... و....................... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني بصفتها الشخصية (.......................) مبلغ 100 جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.