⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1460 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-2-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم أن تنزل المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها، ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة، دون أن يعترض المدافع عنه، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-.................... 2-................... . 3-................... بأنهم ضربوا................. عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على الاعتداء عليه وأعدوا لذلك عصيا، حتى إذا ما ظفروا به ضربوه فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة من شأنه أن يجعل المخ عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والصدمات الخفيفة ويجعله عرضة للصرع والشلل والتشنجات العصبية مما يقلل من كفايته على العمل بنحو 10%، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/1 و2 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك وادعى بحق مدني ................ المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالسجن ثلاث سنوات وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة والنيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .