⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1961-4-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: صلح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ صلح
⚖️ سلطة محكمة الموضوع
⚖️ الاستحقاق فى الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصبحت المحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية هي صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف والولاية عليه "م 12 قانون 147 الخاص بنظام القضاء" ومن أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية - على تشكيل دوائر جزئية وابتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو الملية. وتشكيل هذه الدوائر يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بكل منها في حدود ما تقدم. ولا يتعلق ذلك بالاختصاص النوعي للمحاكم. فمتى كانت دعوى الطاعنة بطلب استحقاق في وقف قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية لاختصاصها بها وفقاً لقواعد التنظيم الداخلي لدوائر المحكمة ودفع بعدم سماعها لسبق الصلح بين الطرفين في ذات النزاع فإن ذلك لا يقيد اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى والدفع المقدم منها أيا كانت طبيعته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تصالح المستحق في الوقف على أن يأخذ بعض ما يدعيه من أعيانه ويدع البعض الآخر نظير مبلغ معين جائز شرعاً ولا يغير من ذلك أن تكون جهات الاختصاص بالإصلاح الزراعي قد شرعت في الاستيلاء على الأطيان المتصالح عليها إذ أن إجراءات الاستيلاء التي تتخذ وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي لا تفيد الاستحقاق بالمعنى المفهوم قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإقرار في عقد الصلح باستحقاق المطعون عليها في وقف لا يبطل الصلح ذلك أن الإقرار الذي يبطل وفقاً للمادة 20 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو الإقرار باستحقاق ثابت متنازع فيه إذ أن تقرير هذا البطلان إنما دعت إليه الرغبة في حماية المستحقين الذين يتخذون من الإقرار أو التنازل وسيلة لبيع استحقاقهم بثمن بخس بما يؤدى إلى تفويت غرض الواقف وانتفاع غير الموقوف عليهم بربع الوقف وهذه العلة لا تتحقق إلا إذا كان الاستحقاق ثابتا مؤكداً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تكييف عقد الصلح واعتباره منشئاً للحق أو مقرراً له من حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم. وإذن فمتى كانت المحكمة قد حصلت من عقد الصلح أن أساس تمليك الطاعنة الأطيان التي خصصت لها في عقد الصلح هو ادعاؤها الاستحقاق في الوقف، وأن المطعون عليهما قد تنازلتا عن إنكارهما استحقاقها وصالحتاها على مبلغ من المال مقابل حصة الطاعنة في عين من أعيان الوقف، فإن هذا الصلح يكون كاشفاً لحق الطاعنة في تلك الأطيان المبني على ادعائها الاستحقاق في الوقف لا ينشأ لذلك الحق. وتعد الطاعنة في هذه الحالة مالكة لما خصص لها بعقد الصلح من وقت الاستحقاق المدعى به لوفاة من تلقى الاستحقاق عنه لا من تاريخ عقد الصلح.