⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1458 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-4-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشهود في التحقيق الابتدائي، وإن خالفت أقوالهم بالجلسة، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك أو تعليل عدول الشهود عن أقوالهم الأولى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب..... ..... ..... عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من مقدم العظم الجداري الأيمن والأيسر لن يملأ بنسيج عظمي، مما يعتبر نقطة ضعف يعرضه لخطر الإصابات الخفيفة، وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع أو الجنون، والتي تقلل من مقدرته على العمل بمقدار 25% تقريبا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك، ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.