الطعن رقم 1451 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل وفهيم يسى الجندي وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هي أنه عند دخول الضابط منزل المأذون بتفتيشه شاهد المتهم بإحدى الغرف وبمجرد أن شاهد القوة لاحظ الضابط أن المتهم يدس شيئاً تحت قدمه فطلب إليه النهوض والانتقال من موضعه فلما ابتعد وجد الضابط في مكان قدمه اليسرى ورقة من السلوفان بها قطعة من الأفيون اعترف المتهم بأنها له، فإن مؤدى ما تقدم يدل بذاته ـ بغض النظر عما إذا كان أمر التفتيش يشمل المتهم أم لا ـ على قيام دلائل كافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر مما يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض عليه وبالتالي تفتيشه طبقاً لأحكام المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أحرز مخدراً (أفيوناً) مبيناً بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به، فقررت بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق سمعت الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وذلك تطبيقاً للمواد 1 و2 و34 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول رقم (1) الملحق به، وذلك لأنه أحرز المخدر بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.