الطعن رقم 1448 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيب كاف
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مؤدى ما أثبت الحكم أن اتصالاً جنسياً تم بين المتهم والمجني عليها وهو مناط إدانة المتهم، أما طريقة حصول هذا الاتصال وكيفيته، فهي أمور ثانوية لا أثر لها فى منطق الحكم أو مقوماته - متى كان ذلك فإن دعوى الخطأ فى الإسناد التي يشير إليها المتهم تكون غير مجدية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: هتك عرض........... التي يزيد سنها عن سبع سنوات كاملة ولم تبلغ ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد بأن أولج قضيبه فى فرجها، وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات، وادعي بحق مدني............. وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف. ومحكمة الأقصر الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام سالفة الذكر بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه، كما استأنفه المدعي طالباً الحكم له بما طلبه من تعويض, ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضورياً بقبولهما شكلاً وفي موضوع استئناف المتهم برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملاً لكل عقوبة تبعية وآثار جنائية بلا مصروفات جنائية وفى موضوع استئناف المدعي بالحق المدني بإعادة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.