الطعن رقم 1446 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً وسباً في حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة، أما إذا كان القذف سيء النية، ولا يقصد من طعنه إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف، وتجب إدانته ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم ويده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الإذاعة، ووقوع الإذاعة فعلاً بتداولها بين أيد مختلفة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً، قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى والبرقيات التي بعث بها لأكثر من جهة حكومية، والتي أعترف في التحقيق وأمام المحكمة بإرسالها، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً- أهان وسب بالكتابة إحدى المحاكم (مجلس الدولة) بأن وجه إليها العبارات المبينة بالخطابات والبرقيات المبينة بالمحضر. وثانياً - سب بالكتابة علناً موظفاً عمومياً هو الأستاذ.................... رئيس مجلس الدولة بأن وجه إليه العبارات المبينة بالخطابات والبرقيات سالفة الذكر. وثالثاً- أخل بالكتابة بمقام وهيبة وسلطة قاض (رئيس مجلس الدولة) في صدد دعوى مرفوعة من المتهم أمام مجلس الدولة وذلك بأن وجه إليه العبارات سالفة الذكر. ورابعاً - قذف بالكتابة في حق موظف عمومي هو الأستاذ .................... رئيس مجلس الدولة بسبب أداء وظيفته بأن نسب إليه مع آخرين أمورا (أنهم يرتكبون جرائم التزوير والاختلاس، لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة لذلك. وطلبت عقابه بالمواد 171 و184 و185 و186 و302 و303 من قانون العقوبات.
وأمام محكمة بندر المنصورة الجزئية طلبت النيابة تعديل تاريخ الواقعة بجعله في المدة ما بين 12 ديسمبر سنة 1950 و29 نوفمبر سنة 1952 ثم وجهت إلى الطاعن تهمة خامسة هي أنه بجلسة 24 من مارس سنة 1953 بمحكمة المنصورة أهان هيئة عامة هي النيابة العمومية بالألفاظ الواردة بالمحضر وبعد أن أنهت المحكمة سماع الدعوى قضت حضورياً ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من التهم الثانية والرابعة والخامسة وتغريمه عنها خمسين جنيها تطبيقاً للمادة 303 من قانون العقوبات وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.