الطعن رقم 1445 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضورالسادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد خلا من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه فى المادة 244 عقوبات وكيف كان فى مكنته فى الظروف التى وقع فيها الحادث إيقاف السيارة رغم ما تمسك به المتهم فى دفاعه بأن الحادث وقع قضاء وقدراً لأن المجنى عليه نزل فجأة من الرصيف محاولاً إختراقه الشارع، كما أغفل الإشارة إلى الكشف الطبى ولم يورد مؤداه، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد فى إصابة....... بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه فأصيب وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني............ المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة الموسكي قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام سالفة الذكر بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للجلسة المدنية فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 19 مارس سنة 1956 حصل المحكوم عليه على شهادة رسمية تفيد أن الحكم الاستئنافى لم يودع قلم الكتاب موقعاً عليه حتى هذا التاريخ. فقرر الطاعن الطعن على الحكم المذكور بطريق النقض... إلخ.