الطعن رقم 1432 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-2
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محلات صناعية او تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد استغل سوقاً للتعامل بالجملة قبل صدور القانون رقم 68 سنة 1949 خارج النطاق المكاني الجديد الذي حدده قرار وزير التجارة وظل مستمراً في استغلاله بعد تاريخ صدور القرار المذكور، فإنه يكون بذلك قد خالف ما تقضي به نصوص القانون رقم 68 سنة 1949.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تعامل بالبيع بالجملة في غير الأماكن المعدة لذلك. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و3 من القانون رقم 68 لسنة 1949 والقرار 334 لسنة 1955 ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثمائة قرش وإقرار الغلق بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.