الطعن رقم 1431 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-4-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دمغة
⚖️ ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المحكمة بدرجتيها لم تطلع على المحررات المضبوطة والتى ينازع المتهم فى اعتبارها عقوداً مما يستحق عليه رسم دمغة الاتساع، وكان هذا الاطلاع لازماً لمعرفة نوع هذه المحررات ومقدار الضريبة المستحقة عليها بمقتضى القانون، وكان الحكم فيما انتهى إليه من أن تلك المحررات هى عقود مبرمة بين الشركة التى يمثلها المتهم وبين العملاء لم يورد الأسانيد التى تبرر ما انتهى إليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور، ويتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قبل عقودا دون سداد الرسم المستحق قانونا، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 224 لسنة 1941. ومحكمة الضرائب الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم عشرة قروش عن كل عقد وبزيادة ما لم يؤد من الرسم وقدره 126 جنيها و140 مليما وبما يعادل ثلاثة أمثاله كتعويض. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.