⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1426 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-1-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توفره قانونا
⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: دأب على هتك عرض الصبي.................... الذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن كان يضع أصابعه في دبره حالة كونه خادماً بالأجرة عند والدته وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 269/2 عقوبات فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 267/2 و269/1 و2 و17 عقوبات بمعاقبة .................... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين - وقدرت للمحامي المنتدب مبلغ ثلاثة جنيهات على الخزانة العامة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.