الطعن رقم 1424 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-26
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ غرفة الاتهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمد محمد حسنين, وفهيم يسي جندي وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت غرفة الاتهام قد أمرت بحبس المتهم بعد صدور حكم غيابي عليه، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها بمقتضى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمدا مع آخرين مع سبق الإصرار والترصد ........ بأن اعتزموا قتله وأعدوا لذلك بنادق حملوها وتربصوا له في الطريق الذي تعود المرور به وأطلقوا عليه بقصد قتله ثلاثة أعيرة نارية من تلك البنادق فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و31 و232 و234/1 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة تطبيقا للمواد 230 و231 و232 و17 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.