⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1423 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-1-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرفة الاتهام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أضفت المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية على غرفة الإتهام سلطة تمحيص الأدلة وتقديرها والموازنة بين جانب الإثبات والنفي من غير أن تكون سلطتها في الموازنة والتقدير مقصورة على نوع من الأدلة دون غيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة مدني .................... بأنه: قتل و.................... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً وترصده في الطريق إلى منزله فلما مر به أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية قاصداً قتله فأصابه عياران منها بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت محاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. سمعت غرفة الاتهام بمحكمة مصر الابتدائية هذه الدعوى وقضت حضورياً عملاً بالمادة 179/6 من قانون الإجراءات الجنائية. أولاً:- بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم. ثانياً- على قلم الكتاب إخطار النيابة وباقي الخصوم بهذا الأمر. فطعنت الطاعنة السيدة .................... المدعية بالحق المدني بصفتها وصية على قصر القتيل بطريق النقض ... إلخ.