الطعن رقم 20 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1961-3-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
⚖️ ولاية محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية صبحي الصباغ ومحمد فؤاد جابر ومحمد الزعفراني وسالم وعبد الحسيب عدى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضي وفرج يوسف وحسن خالد ومحمود توفيق إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لوزارة العدل كامل السلطة في وضع درجات للأهلية وتقدير درجة أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديهــا من معلومات تستمدها من واقع أعماله وما تدل عليه تقارير التفتيش عنه وسائر الأوراق المودعة ملفه الخاص، وتقديرها في هذا الشأن هو ممـــا تستقل به متى كان يستند إلى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار إليه، إلا أن المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه "يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى [أي وظائف وكلاء المحاكم وما يعادلها وما فوقها] على أساس الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية" قد شرعت قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفى الانحراف عنها مخالفة للقانون ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها وإلا كان التظلم من الإخلال بها عبثاً لا جدوى منه. وإذن فمتى كان يبين من مراجعة أوراق الملف السري الخاص بالطالب ومقارنته بالبيانات المستخرجة من واقع ملفات من كانوا يلونه في الأقدمية أن كفاءة الطالب في عمله لا تقل عن كفاءة هؤلاء الأخيرين، وكانت الأسباب التي رأت بسببها وزارة العدل تخطى الطالب في الترقية في حركة قضائية سابقة لا تسوغ تخطيه في الترقية في الحركة الصادر بها القرار المطعون فيه، ومن ثم فإنه يتعين إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب اعتبار أقدمية الطالب سابقة على زميل له وإن كان نتيجة لازمة و أثراً مباشرا لإلغــاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلا أن الحكم به يخرج عن ولاية محكمة النقض.