الطعن رقم 1422 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: حسن داود, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المنقوض قد دان الشاهد بشهادة الزور ومن الجائز عند إعادة المحاكمة أن يعدل هذا الشاهد عما سبق له إبداؤه من أقوال كما أن من الجائز أن يختلف تقدير شهادته لدى الهيئة الجديدة عن تقدير الهيئة الأولى لها، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين يستفيد منه حتماً المحكوم عليه بشهادة الزور للارتباط الوثيق القائم بين الجريمتين ويقتضي نقض الحكم بالنسبة له أيضا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .................... و2- .................... و3-.................... بأنهم شرعوا في قتل.................... و...................... عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصدوهما في طريقهما إلى حقلهما حتى إذا ما ظفروا بهما أطلقوا عليهما أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم. فأصاب المتهمان الأول والثاني المجني عليه الأول بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الثاني. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 -46 - 230- 231- 232 من قانون العقوبات فقررت بذلك، وقد ادعى ................... بحق مدني قبل المتهمين (الطاعنين) وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط, تنازل المدعي عن دعواه المدنية. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى وقضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 17 عقوبات بالنسبة للأول والثاني ببراءة المتهم الثالث.................... وبمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني.................... و.................... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. وبمعاقبة .................... بالحبس لمدة سنة واحدة على اعتبار أنه ارتكب جريمة شهادة الزور بالجلسة وذلك عملاً بالمادة 294 من قانون العقوبات وبإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.