الطعن رقم 1416 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للطبيب المعين في التحقيق أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعي الذي ندب في الدعوى قد استعان بتقارير أطباء آخرين منهم طبيب أخصائي ثم أقر هذه الآراء وتبناها وأبدى رأيه في الحادث على ضوئها، فليس يعيب الحكم الذي يستند إلى هذا التقرير الذي وضعه الطبيب الشرعي كون الأطباء الذين رجع إليهم لم يحلفوا اليمين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً .................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتي تخلف عنها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما إحداهما هي فقد إبصار العين اليمنى كلية والثانية إعاقة في بعض حركات مفصل الرسغ الأيسر وقلة في حساسية بعض الساعد واليد اليسرى مما ينقص قدرته على العمل بمقدار 6% وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته بالمادة 240/2 من قانون العقوبات، وقد أمرت غرفة الاتهام بذلك وقد ادعى ....................بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة .................... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.