⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1412 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-1-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 63 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى لا تنطبق إلا إذا ثبت صدور أمر من رئيس وجبت طاعته - ولا يغني اعتقاد الموظف بصدور الأمر عن حقيقة صدوره فعلاً والتثبت من صدور الأمر لا غنى عنه لتوافر حسن النية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ما دام المتهم لا يدعي أن شيئاً مما دون في المحضر قد جاء مخالفاً للحقيقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل ....................عمداً بأن أطلق عليه عيارين ناريين أثناء ركوبه سيارة لم يمتثل قائدها لأمره بالوقوف قاصداً قتله فأصابته إحداهما وأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادة 238 من قانون العقوبات بمعاقبة .................... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.