⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1409 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-1-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم عليهم بأنهم: سرقوا الزجاج المبين الوصف والقيمة بالمحضر لـ.................... و.................... من محلهما التجاري وكان ذلك بطريق كسر قفل بابه من الخارج حالة كون المتهم الأول عائداً إذ سبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وتزوير آخرها بسجنه ثلاث سنوات في الجناية رقم 74 سنة 1951 عامرية لتزوير في محرر رسمي. وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم بالمواد 49/1 و51 و52 و317/2 -5 عقوبات للرابع فصدر قرار الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بمعاقبة ....................بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.