الطعن رقم 1407 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه فإنه يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ أربعة شهور سابقة على يوم 22/9/1954 بباب الشعرية: بدد الأشياء المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة المملوكة لـ.................... والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الإجارة فاختلسها لنفسه إضراراً لمالكها وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات. ومحكمة جنح باب الشعرية الجزئية حكمت غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل بلا مصاريف جنائية. ولم تذكر المحكمة في حكمها مادة الاتهام. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بإجماع الآراء برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وأعفت المتهم من المصروفات. وقد استشكل المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستشكل بالمصروفات.
فطعن الطاعن في الحكم الصادر بتاريخ 14 من يناير سنة 1956 بطريق النقض ... إلخ.