الطعن رقم 1406 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة محمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة المتهم في جريمة التبديد المسندة إليه على مجرد عدم نقله المحاصيل الزراعية المحجوز عليها إلى السوق في اليوم المحدد للبيع ولم يستظهر أن المتهم تصرف في الأشياء المحجوزة بقصد عرقلة التنفيذ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقول المبين الوصف والقيمة بالمحضر المحجوز عليه إدارياً لصالح الحكومة إضراراً به حالة كونه مالكاً وحارساً عليه وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة سنورس الجزئية قضت عملاً بالمادتين المذكورتين غيابياً بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة الفيوم الجزئية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.