الطعن رقم 1396 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ صدور قرار يمد اجل التوريد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة قبل صدور القرار رقم 64 سنة 1954 ـ وقضى ببراءته لصدور تشريعات أطالت أمد التوريد ـ فإنه لا مانع من إعادة تقديمه للمحاكمة بعد صدور القرار المذكور إذا كان لم يقم بالتوريد حتى حلول الميعاد المحدد فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يورد نصيب الحكومة في محصول القمح عن سنة 1950 في الميعاد. وطلبت عقابه بالمواد 9 و10 و11 و12 و13 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 وقرارات التموين. ومحكمة جنح الواسطي الجزئية حكمت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة شهور شغل وبغرامة 100 جنيه وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزامه بالمصاريف. فأستأنف المتهم الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.