⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1394 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن بالنقض
⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لصدور الحكم، فإنها لا تحقق الغرض الذي قصده القانون منها، ولا يكون للطاعن الحق في امتداد الميعاد، ولا يكون ثمة قيمة لشهادة ثانية يقدمها صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء الثمانية عشر يوماً التي حددها القانون للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهم المتهمون الخمسة أولا - قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار .......... بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق معمرة) وتوجهوا بها إلى مكان وجوده وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا - شرعوا عمدا ومع سبق الإصرار في قتل............. و.............. بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق معمرة) وتوجهوا بها إلى مكان وجودهما وأطلقوا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين قتلهما فأحدثت بالأولى الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وأخطأت الثاني وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليها الأولى بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة للثاني وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. فقررت ذلك وقد ادعت................. بصفتها مصابة وبصفتها زوجة القتيل بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين .........و........... و............ و.............. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني...................... مبلغ 100ج م مائة جنيه والمصاريف المناسبة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.