⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1393 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-3-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حضور المحامى
⚖️ دفاع
⚖️ اسباب متعلقة بالنظام العام
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- دل الشارع بما نص عليه في المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة النقض لا تتصل بالحكم المطعون فيه إلا من تلك الوجوه التي بني عليها والتي حصل تقديمها في الميعاد إلا أن تكون أسباباً متعلقة بالنظام العام فيجوز للطاعن أن يتمسك بها لأول مرة بل يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها بشرط أن يكون وجه الخطأ ظاهراً من الاطلاع على ذات الحكم بغير رجوع إلى أوراق أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
1- انضمام المحامى إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها، ومن ثم فإذا كانت إجراءات المحاكمة قد بوشرت في مواجهة محاميين أحدهما موكل عن المتهم والآخر منتدب - و تولى كل منهما مناقشة الشهود وكان المحامى الموكل الذي ترافع عنه غير مقيد بجدول المحامين وانضم الآخر إليه، فإن المتهم يكون قد استوفى دفاعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............. و2-.................. (الطاعن) بأنهما قتلا ............. عمدا مع سبق الإصرار بأن انتويا قتلها وترقباها حتى إذا تحققا من نومها باغتاها وهى في فراشها ليلا وإنهالا عليها ضربا بأجسام ثقيلة وحادة بقصد قتلها فأحدثا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمادتين 230 و231 عقوبات فصدر قرارها بذلك ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام - مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (الطاعن) بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.