⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1378 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-1-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز توفره ولو عرضا من غير اتفاق سابق
⚖️ الدفع ببطلان التحقيق
⚖️ تفتيش
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ تفتيش - نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 - لم يشترط الشارع في التحقيق المفتوح في حكم المادة 91 إجراءات أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة ومن ثم فلا يعيبه السهو عن تحديد موقع المكان المراد تفتيشه ما دام المتهم لم يدع أن التفتيش تم في غير المكان الذى أراده الإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 - العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 - معاون النيابة من مأموري الضبطية القضائية وندبه للتحقيق من وكيل النيابة الجزئية المختص صحيح فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 - متى كان معاون النيابة الذي تولى التحقيق قد تلقى انتداباً بإجرائه من وكيل النيابة وحصل التحقيق بحضور محامي المتهم بدون اعتراض منه سقط حقه في الدفع ببطلان التحقيق كما تنص على ذلك المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وقد أمرت غرفة الاتهام بذلك وأمام محكمة جنايات بنها دفع الحاضر مع المتهم أولا - ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة لانعدام التحريات. وثانيا - ببطلان تحقيق النيابة إذ تولاه معاون نيابة غير مختص. وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة.......................بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة والمضبوطات ورفضت الدفعين المقدمين من المتهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.