الطعن رقم 19 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1961-3-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية - تقدير الاهلية للترقية
⚖️ اهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحي الصباغ ومحمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد زعفراني سالم وعادل يونس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضي وفرج يوسف وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها. وإذن فمتى كان عمل الطالب وإن قدر في الفترة السابقة على القرار المطعون فيه بدرجة "فوق المتوسط" إلا أنه لما كان قيام الاعتبارات التي أشارت إليها مذكرة مجلس القضاء الأعلى ضد الطالب من شأنه أن يخل ببعض عناصر الأهلية اللازمة لترقيته ويبرر تخطيه في الترقية بالقرار المطعون فيه فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو بسوء استعمال السلطة يكون على غير أساس.