الطعن رقم 1377 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التي قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أي بيان مخالف لما ورد بها، فإنها لم تخطئ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدني وقوانين المواليد والوفيات افترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأن الأول: أولاً- اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي معنوي في محرر رسمي هو محضر تصديق على عقد بيع يفيد أن المتهم اشترى أرضاً من ........ الذي توفي في 20 سبتمبر سنة 1940 وذلك بأن حرض هذا المجهول واتفق معه وساعده على انتحال شخصية البائع وقت تحرير كاتب التصديقات حسن النية لمحضر التصديق وانتحل المجهول شخصية البائع ووقع على المحضر بإمضاء مزورة له كما وقع المتهم على المحضر ووقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والإتفاق والمساعدة ثانياً- اشترك مع مجهول بنفس الكيفية في ارتكاب تزوير في محضر تصديق على عقد بيع يفيد أن المتهم اشترى أرضاً من ............ الذي توفي في10 من يوليه سنة 1921. ثالثاً- اشترك مع مجهول بنفس الكيفية في ارتكاب تزوير في محضر توثيق عقد بيع رسمي يفيد أن المتهم اشترى أرضاً من ........... الذي توفي في 16 من يونيه سنة 1909 والمتهم الثاني: أولاً- اشترك مع مجهول بنفس الطريقة في ارتكاب تزوير في محضر تصديق على عقد بيع يفيد أن المتهم اشترى أرضاً من ........... ركز الذي توفي في10 من يوليه سنة 1921. ثانيا - اشترك مع مجهول بنفس الكيفية في ارتكاب تزوير في محضر توثيق عقد بيع رسمي يفيد أن المتهم اشترى أرضاً من .............. الذي توفي في 16 من يونيه سنة1909. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2 - 3 و41 و211 و212 و213 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و42 و211 و212 و213 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.