الطعن رقم 1374 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 - جريمة خدع المشتري المنصوص عليها في القانون رقم 48 سنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش فى الشيء المتفق على بيعه وتعمده إدخال هذا الغش على المشتري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 - لا يكفي لإدانة المتهم بجريمة خدع المشتري المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941 ما أوردته المحكمة من أسباب لثبوت العلم بناء على مجرد المزوالة والمران أو عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع المخالفة لأن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: عرضا للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و8 و9 من القانون رقم 28 لسنة 1941، ومحكمة جنح المنصوة الجزئية قضت حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثانى عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة جنيهات والمصادرة. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضى فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف
فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.