⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1373 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-2-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ اعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد صدر ضد المدعي بالحق المدني وقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم يكون قد بني على مخالفة إجراء مهم من إجراءات المحاكمة مما يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ................... (المطعون ضده) بأنه: بدد البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر ................. ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا به وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى ................... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وجنيها أتعابا للمحاماة فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية، وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.