الطعن رقم 1371 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد صدر في مخالفة بالتطبيق للمادة الأولى من الأمر العالي الصادر فى 5 من نوفمبر سنة 1900 بشأن الآلات البخارية والمادتين 7 و8 من هذا الأمر والمادة 14 من اللائحة الصادرة في 6 من نوفمبر سنة 1900 وكان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة أنه أدار آلة بخارية بدون ترخيص، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً عملاً بنص المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أدار آلة بخارية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7 و8 و14 من الأمر العالي الصادر في 5 نوفمبر سنة 1900 وكذلك المادة 14 من اللائحة الصادرة في 6 نوفمبر سنة 1900 وكذلك المادة 14 من اللائحة الصادرة في 6 نوفمبر سنة 1900. ومحكمة أبنوب الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإيقاف الآلة على مصاريفه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.