⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1367 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-2-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضورالسادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسي الجندي وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم يدعى أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة السبع عشرة سنة - ومع ذلك فقد حكمت المحكمة عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة دون أن تتناول هذا الدفاع أو تقدر سن المتهم مما قدم إليها من أوراق - أو مما رأته هى نفسها، فإن قضاءها يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيشا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ الملحق به فقررت بذلك في 27 من يوليه سنة 1954 وفى أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم قانون رقم 351 لسنة 1952 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 153 سنة 1953 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة ................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع فى غير محله. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.