⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1364 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-1-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجود متهم في وقت متأخر من الليل في الطريق العام وتناقضه في أقواله عند سؤاله عن اسمه وحرفته، لا ينبئ بذاته عن تلبسه بجريمة الإشتباه ولا يوحي إلى رجل الضبط بقيام أمارات أو دلائل على ارتكابها حتى يسوغ له القبض عليه وتفتيشه طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيشا" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (1) الملحق به- فقررت الغرفة بذلك. وفي أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض وما لحقه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 153 لسنة 1953 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة....................بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.