الطعن رقم 1362 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات لخلوه من بيان الهيئة التي أصدرته هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول (1) الملحق به فقررت بذلك. وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ....................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفته من المصاريف وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.