الطعن رقم 1354 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة في حدود ما لها من حق استظهار عناصر الجريمة ألا تتقيد بما قد يعرض له الطبيب في تقريره من توفر نية القتل إذ أن مأموريته قاصرة على حد إبداء رأيه في وصف الإصابات وسبب القتل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجد في القانون ما يحول دون سماع شهادة المتهم في جنحة مع تحليفه اليمين ـ بعد أن قررت محكمة الجنايات فصلها عن الجناية ـ ما دام هذا الشاهد لم يكن عند أدائه الشهادة أمام المحكمة مرفوعة عليه الدعوى الجنائية كمتهم في ذات الواقعة محل المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1-....................... الشهيرة بـ....................... 2-....................... بأنهما وآخرين قررت محكمة الجنايات بجلسة المحاكمة فصل تهم الجنح المسندة إليهما عن تهم الجناية وقصر نظر الدعوى على تهم الجناية والجنحة المنسوبتين للمتهمتين الأولى والثانية. أولا: قتلتا عمدا....................... بأن ضغطتا على عنقها وكتمتا أنفاسها قاصدتين من ذلك قتلها فأحدثتا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وثانيا بأنهما والآخرين الذين قررت المحكمة فصل تهم الجنح المسندة إليهم أخفوا جثة المجني عليها سالفة الذكر بأن نقلوها داخل سيارة المتهم .......................ألقوا بها عند مقابر قايتباي وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 234/1 و239 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 236/1 و239 و32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمة الأولى والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الثانية عن التهمة الأولى والمادة 239 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمة الثانية بمعاقبة ....................... الشهيرة بـ....................... بالسجن لمدة ثلاث سنين وبمعاقبة ....................... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الثانية وببراءتها من التهمة الأولى المنسوبة إليها وذلك على اعتبار أن الواقعة الأولى المسندة للمتهمة الأولى وهى ضرب أفضى إلى الموت. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من يناير سنة 1956 وحصلت على شهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه في 23 من الشهر المذكور ولما أعلنت بإيداعه في 8 من فبراير سنة 1956 قدم الأستاذ....................... المحامي عنها تقريرا بالأسباب في 16 من الشهر المذكور.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.