الطعن رقم 1352 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة بالنسبة للمتهم كما أثبتها الحكم الذي دانه باعتباره فاعلاً أصلياً تجعل الفعل المسند إليه اشتراكاً في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية السرقة بحمل سلاح ولا تجعل منه فاعلاً أصليا و كانت العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لجريمة الاشتراك في القتل المقترن بجناية أخرى فإنه يتعين القضاء باعتبار ما وقع من المتهم اشتراكا في جريمة الشروع في القتل مع رفض الطعن طبقاً لنص المادة 433 من قانون الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من -.......................، و....................... (الطاعن) بأنهما شرعا في قتل....................... و....................... و....................... و....................... عمدا بأن أطلق عليهم المتهم الأول عدة أعيرة نارية من بندقية يحملها - قاصدا قتلهم فحدثت الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما هو إسعاف المجني عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة لطلق الأعيرة النارية وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في سرقة الأواني النحاسية المبينة بالمحضر وصفا وقيمة من منزل ........................... حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ناريا ظاهرا وأوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما هو ضبطهما قبل إتمامها الأمر المنطبق على المواد 45، 46، 316 عقوبات وكانت جريمة الشروع في القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة ليلا مع حمل السلاح والمتهم الأول أيضا أولا: أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" بدون ترخيص وثانيا: أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45، 46 و234/1 - 2 من قانون العقوبات وبالمواد 1، 6، 26/1 - 3 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به بالنسبة للأول فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للأول بمعاقبة كل من ........................... و....................... بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.