⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1351 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-2-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة
⚖️ مجالس عسكرية
⚖️ قمح
⚖️ اختصاص - مجالس عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي جندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر حكم من المجلس العسكري بعقوبة من نوع العقوبات المقررة في القانون الجنائي فإنه لا يحوز قوة الشيء المقضي به ولا يمنع من محاكمة الجاني من جديد أمام المحاكم العادية وذلك إعمالاً لنص المادتين 2، 169 من قانون الأحكام العسكرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما نصت عليه المادة 36 من قانون الأحكام العسكرية من أنه "يجب مراعاة مدة الجزاء التي يكون المتهم قد قضاها" (تنفيذاً للحكم العسكري). لا يمنع المحاكم العادية من السير في الدعوى من جديد ومعاقبة المتهم بالعقوبة التي تراها - على أن تراعي حين تقدر العقوبة - مدة الجزاء التي نفذ بها على المتهم فعلاً لا مدة العقوبة المقضي بها مهما بلغت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهم - بصفتهم موظفين عموميين (عساكر بسلاح الطيران) وأولهم من الأمناء على الودائع. اختلسوا المهمات المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة لسلاح الطيران بالجيش المصري والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953 فقررت بذلك وقد ادعت وزارة الحربية بحق مدني قدره 94.631ج على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن، وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من المجلس العسكري. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والثالث والمواد 111 و113 و118 و119 من ذات القانون الثاني مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور بالنسبة لجميع المتهمين بمعاقبة كل من ......................... و................... بالسجن مدة ثلاث سنين ومعاقبة ...................... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وبعزل هؤلاء المتهمين من وظائفهم وبإلزامهم برد الأشياء المختلسة أو قيمتها وقدرها 94.631 ج وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه بطريق التضامن بينهم مع رفض الدعوى المدنية المرفوعة من وزارة الحربية وإلزام رافعتها بالمصروفات، وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعنان الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن فيه أيضا الوكيل عن الطاعن الثاني... الخ.