الطعن رقم 8 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1961-6-1
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان اوراق المحضرين
⚖️ بيانات اوراق المحضرين
⚖️ بطلان
⚖️ بياناته - اسم عضو النيابة الذى ابدى رأيه فى القضية
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 349 مرافعات في الفقرة الأولى منها على أنه "يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان "وتنص في الفقرة الثانية على أن "... ... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم" فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية - ولم يرد به ما يدل على أن عضو النيابة الذي ذكر اسمه في ديباجة الحكم هو صاحب هذا الرأي فإنه يكون باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان إغفال المحضر إثبات غيبة المطعون عليه وإقامة من تسلم ورقة الإعلان معه مما يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادتين 12 و24 من قانون المرافعات إلا أنه متى كان إعلان تقرير الطعن قد تم في الميعاد وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه في الميعاد القانوني فإنه لا يجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أثبت المحضر في أصل ورقة الإعلان وصورتها اسمه ووقع عليهما بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة 10 من قانون المرافعات ولو كان خط المحضر أو توقيعه غير واضح وضوحا كافيا مادام المطعون عليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت بتقرير الطعن أن الطاعنين قد أوردوا به بيان محل إقامتهم مشتملا على اسم البلدة والشارع فإن هذا البيان يكون وافيا بالغرض المقصود منه ولا يغير من ذلك أن تكون صورة تقرير الطعن المعلنة إلى المطعون عليهما "بعد صدور قرار الإحالة" قد خلت من ذكر اسم البلدة واسم الشارع لأن هذا الإغفال ليس من شأنه أن يجهل لدى المطعون عليهما موطن الطاعنين.