الطعن رقم 1347 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر التعامل فى النقد الاجنبى
⚖️ نقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أطلق الشارع في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1947 حظر التعامل في عمليات النقد الأجنبي حالة كانت أو مؤجلة إلا إذا استوفيت الشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه ـ يستوي في هذا المعنى العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقدم في الميعاد القانوني المستندات الدالة على أن البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 157 لسنة 1950 ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة لجانب الحكومة. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الوطنية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.