الطعن رقم 1346 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار التحكيم الصادر وفقاً لأحكام المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم، هو بمثابة حكم انتهائي له قوة الأحكام الانتهائية، ومن ثم فإنه يكون قابلاً للتنفيذ بمجرد إعلانه أو بعد أسبوع من الموعد المحدد به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.... ..... .... .... 2-....... ..... .... ... بأنهما حتى يوم 5/7/1954 بمينا البصل وهما صاحبا عمل امتنعا عن تنفيذ قرار هيئة التحكيم في الميعاد المحدد. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 6، 17 من القانون رقم 318 لسنة 1952وادعى .... .... .... بصفته رئيسا لنقابة عمال متعهدي توزيع الكيروسين بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة مينا البصل الوطنية قضت حضوريا عملا بالمادة 17 من القانون رقم 318 لسنة 1952 بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني..... ..... ...... بصفته مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع الزامهما بالمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة إسكندرية الابتدائية توفى المتهم الثاني فقرر المدعي بالحق المدني بصفته بترك دعواه المدنية بالنسبة لورثته. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع (أولا) بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الثاني بوفاته (وثانيا) بإثبات ترك المدعي بالحق المدني بصفته عن دعواه المدنية قبل ورثة المتهم الثاني (وثالثا) برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة للمتهم الأول. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.