الطعن رقم 1345 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ دفاع شرعى - حكم - تسبيب معيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم عند ضبطه كان مصاباً ثم قضى بإدانته دون أن يرد على ما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، وهو من الدفوع الجوهرية، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه شرع في قتل ...... بأن طعنه في جسمه بمطواة عدة طعنات نفذت إلى التجويف الصدري قاصدا قتله، وأحدث ما به من الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وطلبت إلى غرفة الاتهام أن تحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمقتضى المواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المطلوب محاكمته بها مع المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.