⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1340 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-1-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ ركن الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل ومحمد محمد حسانين، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السرعة التي تعتبر خطراً على حياة الجمهور وتصلح أساساً للمسئولية في جرائم القتل والإصابة بالإهمال إنما يختلف تقديرها بحسب الظروف المحيطة بالحادثة، والفصل في ذلك هو فصل في مسألة موضوعية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ....... .......، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، فأصيب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني ..... ...... والد المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وألزمت المدعي بالحق المدني بباقي المصاريف المدنية، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله، كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية طالبا القضاء له بما طلبه من تعويض، ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا من المتهم والمدعي مدنيا بمصاريفه المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.