⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1338 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-1-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نيابة عامة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في مواد الجنايات أن يكون صريحاً ومدوناً ولا يغني عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى اكتفاء بالجزاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 77 من القانون 505 سنة 1955 أبقت الإعفاءات من القرعة العسكرية السابقة على صدوره قائمة ولا تزول الصفة الرسمية عن الإخطارات الخاصة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت بالحكم أن الأسماء المزورة التي وضعت على صور الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص قد أضيفت على هذه الصور بعد محو الأسماء الصحيحة التي كانت مدونة بها بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هذه الأسماء موجودة بأصل الإخطار فإنه يعتبر تغييراً للحقيقة في محرر رسمي بمحو وإضافة كلمات، وتتحقق به جريمة التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مجرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه، وذلك على أساس أن تغيير الحقيقة في هذه الحالة يكون بنسبتها زورا إلى الموظف الذي قلد توقيعه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم متى كان ذلك متعلقاً بغيره من المتهمين ولا يمس حقاً له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ............ (الطاعن) و2ـ ........... و3ـ........... بأنهم أولا: اشتركوا مع مجهول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في دفاتر وسجلات أوراق أميرية هي إخطارات إعفاء............. وآخرين من التجنيد على النموذج رقم 45 قرعة ودفاتر وسجلات إدارة التجنيد بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب هذه الجريمة وحرضوه "أي المجهول" على ارتكابها وساعدوه في الأعمال المجهزة والمسهلة لها، بأن قدموا له هذه الأوراق الأميرية، فوقعت الجريمة بناء على ذلك وعلى الوجه الأتي: "أ" اصطناع إخطارات إعفاء من التجنيد وهمية لكل من ......... و......... و......... و.......... و.......... و........ و.......... "ب": التغيير في إخطارات إعفاء من التجنيد صحيحة ووضع أسماء أشخاص آخرين مزورة لكل من......... و......... و......... و......... و......... و......... و......... و......... و......... و......... و......... و........ و.......... و......... و........... و........ و........ و"حـ" التأشير في دفاتر المجالس والسجلات الطبية الخاصة بإدارة التجنيد سالفة الذكر بما يفيد إعفاء المذكورين بمقتضى هذه الإخطارات. وثانيا: استعملوا أوراقا أميرية مزورة هي إخطارات الإعفاء من التجنيد سالفة الذكر بأن أرسلت من إدارة التجنيد إلى مأمورية كفر الشيخ لتنفيذها مع علمهم بتزويرها. وطلب من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم بالمواد 40/1 و2 و3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات، فأمرت الغرفة بذلك، وأمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهم الأول بالدفوع الآتية أولا: بطلان أمر الإحالة. وثانيا: زوال صفة الرسمية لإخطارات الإعفاء وانعدام الجريمة طبقا لذلك على أثر صدور القانونين رقمي 140 لسنة 1947 و505 لسنة 1955. وثالثا: إن جريمة التزوير لا وجود لها بعد أن ثبت أن جميع إخطارات الإعفاء عدا القليل منها كانت عبارة عن صور ينقصها التوقيع اليدوي لمدير إدارة التجنيد وموظفيها، وذلك حسب الرأي الفقهي. ورابعا: الأفعال المنسوبة لموكله إن صحت فتندرج تحت نص المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955 وهو القانون الخاص بالتجنيد ولا شأن له بأحكام قانون العقوبات وبعد أن أنهت سماعها قضت في 24 من أبريل سنة 1956 حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث أولا بمعاقبة........... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة تطبيقا للمواد 40/1 و2 و3 و41 و211 و212 و214 و32/2 من قانون العقوبات. وثانيا: ببراءة........... و............ مما أسند إليهما عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فقرر الوكيل عن الطاعن بالطعن على الحكم المذكور بطريق النقض ... إلخ.