الطعن رقم 1329 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الإكراه الذى وقع على المتهم إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته، فإنه لا تأثير لذلك على سلامة الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و3 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمى 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة وذلك تطبيقاً للمواد 1 و2 و7 و33ج من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمى 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.