الطعن رقم 1325 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء ادلة الجريمة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السهو عن بيان صناعة المتهم وسنه في الحكم لا يعيبه ما دام ليس هناك شك في شخصيته وما دام هو لا يدعي أن لسنه تأثيراً في مسئوليته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد رد على ما دفعت به المتهمة من أنها تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 145 من قانون العقوبات بقوله "إن ما ورد في المادة 145 المذكورة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة ما دامت وسيلة الإخفاء ليست في ذاتها جريمة معاقباً عليها والقانون يعاقب على مجرد إحراز الجواهر المخدرة إحرازاً مادياً مع العلم بأنها مخدر" فإن هذا الرد يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: حازت مع آخر جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به، فأمرت بذلك، ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والكيس ومحتوياته والجلباب الحريمي والعلبة المعدنية المضبوطة وذلك تطبيقا لمواد الاتهام المطلوب محاكمتها بها. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.