الطعن رقم 1323 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تظاهر الكونستابل والمخبر للمتهم برغبتهما في شراء قطعة الحشيش ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ما دام المتهم قدم المخدر إليهما بمحض إرادته واختياره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به، فأجابتها إلى ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وغلق مقهى المتهم على مصاريفه، وذلك تطبيقا للمواد 1 و2 و7 و33ج و35 و38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.