الطعن رقم 1322 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
خينة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضورالسادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المجني عليه قد تراخى في تسلم المنقولات التي عين المتهم حارساً عليها وفي دفع نفقات حفظها حتى بيعت بمعرفة المحضر وفاء لمتأخرإيجار المخزن الذي حفظت به فإنه لا يجوز اتخاذ ذلك دليلاً على أن المتهم بتصرفه القانوني هذا قد قصد إلى تبديد ما أودع لديه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما بددا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ............ ولم تكن قد سلمت إليهما إلا على سبيل الحراسة فاختلساها إضراراً به. والنيابة طلبت عقابهما عملاً بالمادة 341 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. وقد ادعى................. بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ 51 جنيهاً بصفة تعويض. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام أولاً بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ لكل منهما بلا مصروفات جنائية - ثانياً - بإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً واحد وخمسين جنيها والمصاريف المدنية ومائتي قرش أتعاباً للمحاماة. فاستأنف المتهمان الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.