الطعن رقم 1194 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان لمأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة فإن هذا الأمر يبيح له أن يجري تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعها فيه وبأية طريقة يراها موصلة لذلك. فإذا هو تبين عرضاً أثناء التفتيش وجود كوة في الحائط بها ورقة ملفوفة تحوي كمية من ثمار الخشخاش كان حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش وتقديمه لجهة الاختصاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر ونباتات مخدرة "أفيونا وبذور الخشخاش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته بالمواد 1 و2 و29 و33ج . د . و35 من القانون رقم 351 سنة 1952 والجدولين 1 و5 الملحقين به فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 فقرة أولى و381 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع ببطلان التفتيش وببطلانه وبراءة المتهم ......................... ممـا أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.