الطعن رقم 1193 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم حين قضى بقبول الدفع وبطلان التفتيش وكل ما ترتب عليه من إجراءات وبراءة المتهم قد أغفل ما اعترف به المتهم بجلسة المحاكمة من حيازته للعلبة التي وجد بها المخدر ولم يتعرض بشيء لهذا الدليل المستقل عن الإجراءات التي قضي ببطلانها فإنه يكون قاصراً. ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الدفاع من القول بعدم علم المتهم بمحتويات هذه العلبة فإن ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز الجواهر المخدرة المبينة في المحضر "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبندين 1 ـ 2 من الجدول 1. فقررت غرفة الاتهام بتاريخ 29/5/1955 بإحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع المقدم من المتهم ببطلان إذن التفتيش وببطلانه وببراءة المتهم ممـا أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.