الطعن رقم 1187 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-12-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت غرفة الاتهام قد قررت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع تقريرها هي أن الواقعة جناية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان واجباً عليها إحالتها إلى محكمة الجنايات إعمالاً لنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ......................... المطعون ضده الأول بأنه ضرب ......................... فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على 20 يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/1 عقوبات ومحكمة جنح بندر بني سويف الجزئية قضت غيابيا بتغريم المتهم الأول 150 قرشا فعارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة القضية للنيابة لإجراء شئونها فيها. وبعد أن أعيدت القضية إلى غرفة الاتهام وجهت النيابة إلى المطعون ضده الأول تتهمه أنه ضرب عمدا المتهم الثاني فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة عبارة عن كسر غير ملتحم بعظمة الرضفة مع ضعف عضلي بالركبة مما يعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءته على العمل بنحو 20% كما أسندت إلى المطعون ضده الثاني: أنه ضرب عمدا المتهم الأول فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على 20 يوما. وطلبت عقاب الأول بالمادة 240/1 والثاني بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. فأمرت غرفة الاتهام بمحكمة بني سويف غيابيا بإحالة المتهمين إلى محكمة جنح بندر بني سويف لمحاكمة الأول في نطاق عقوبة الجنحة ولمحاكمة الثاني عملا بمادة الاتهام الخاصة به. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض.