الطعن رقم 1186 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-1-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الشخص عن اعماله الشخصية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ قتل خطأ - جواز وقوع القتل الخطأ بناء على خطأين
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- يصح في القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفي المسئولية عن مرتكب الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169 من القانون المدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما: 1- تسببا من غير قصد ولا تعمد في وفاة................. متأثراً بإصاباته المبينة بالمحضر وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ومخالفتهما اللوائح والقوانين بأن قادا سيارتهما بسرعة فاصطدما بالمجني عليه وأحدثا به الإصابات سالفة الذكر والتي أودت بحياته.
2- قاد كل منهما سيارته بسرعة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته.
وطلبت عقابهما بالمواد 238 عقوبات و28 و53 من لائحة السيارات، وقد ادعت.................... بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها عليهما بمبلغ خمسين جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح باب الشعرية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم كل من المتهمين خمسون جنيهاً بلا مصاريف جنائية وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ 500 خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين متضامنين بالمصروفات الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.