⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1183 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1957-2-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعتراف المتهم أمام المحكمة بإحدى التهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقي التهم التي دين بها دون سماع الشهود في مواجهته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (1) ................... (الطاعن) و(2) ................... بأنهما: الأول: أولا - بصفته مديرا للمطحن المبين بالمحضر أنتج دقيقا مخالفا للمواصفات التي قصدتها المادة الرابعة من القرار 259 لسنة 1947. وثانيا - بصفته السابقة أنتج دقيقا فاخرا 1- بدون ترخيص من وزارة التموين. وثالثا - بصفته السابقة أيضا صرف دقيقا بغير أذونات. ورابعا - بصفته السابقة أيضا لم يقيد بالسجل الخاص بصرف الدقيق (النموذج رقم/3) جميع البيانات المطلوبة قانونا في المدة من 8 يونيه سنة 1952 إلى 12 يونيه سنة 1952. وخامسا - بصفته السابقة أيضا باع جوالات بها دقيق عليها بطاقات ليس مبينا عليها جميع البيانات المنصوص عنها في المادة السابقة من القرار رقم 95 لسنة 1945 والثاني: بصفته صاحب مستودع الدقيق المبين بالمحضر لم يقيد بسجل حركة بيع الدقيق بيان الوارد من الدقيق على الوجه الصحيح، كما حاز بصفته السابقة أيضا كمية دقيق من النوع الفاخر تزيد عن الكمية المرخص بها من الوزارة، وطلبت النيابة عقابهما بالمواد 4 و5 و11 مكرر و16 و19 من القرار رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 366 لسنة 1948 و2 و5 من القرار رقم 431 لسنة 1946 و7 و11 و12/1 - 2 من القرار رقم 515 لسنة 1945 المعدل بالقرارات 31 و131 و431 لسنة 1946 و156 لسنة 1949 و1 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 138 و139 لسنة 1951. ومحكمة القاهرة العسكرية قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهمين بمواد الاتهام. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني وبإجماع الآراء أولا - بقبول الاستئناف شكلا. وثانيا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من البراءة بالنسبة للمتهم الأول عن التهمتين الأولى والثانية. وثالثا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول عن التهم الثالثة والرابعة والخامسة وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه عنها والمصادرة، وشهر ملخص الحكم على واجهة محله لمدة ستة أشهر بحروف كبيرة، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول وذلك تطبيقا للمواد 11 مكرر و19 من القرار رقم 259 لسنة 1947 بالنسبة للتهمة الثالثة وللمادتين 2 و5 من القرار رقم 431 لسنة 1946 بالنسبة للتهمة الرابعة وللمواد 7 و12/2 من القرار 515 لسنة 1945 بالنسبة للتهمة الخامسة مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للتهم الثلاث والمادتين 55 و56 المعدلة من ذات القانون. ورابعا: - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محله بأحرف كبيرة لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، وذلك تطبيقا للمواد 11 و12/1 من القرار رقم 515 المعدل بالقرار 31 لسنة 1946 و16 و19 من القرار رقم 259 لسنة 1947 و32 و55 و56 المعدلة من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.